فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 270)
ج2: إذا دفعت لابنك قدر تكاليف الترميم التي قام بها باتفاقكما على ذلك فلا بأس بذلك.
س3: كيف يكون الأمر فيما يتعلق بثمن الأرضين اللتين عليهما البناء (المنزل والملحق) وقيمتهما (59) ألف ريال، هل يجوز تنازلي عنهما له أم هما للورثة بعد وفاتي يلزمه دفعها، أم يلزمه دفعها الآن لي، وهل تنازلي وتنازل إخوته وأخواته عنها له تبرأ بها ذمتي، أم ما العمل في ذلك؟
ج3: لا يجوز لك التنازل عن الأرض المذكورة ولا عن شيء من مالك لأحد أبنائك دون الباقين؛ لأن هذا من الجور الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أما إذا تنازل إخوانه وهم أهل للتصرفات الشرعية فلا مانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)