فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 272)
قصاصة أظفر لامرأة ثانية، ولو تزوجت بغيري فسوف أترك البيت) وكان لدي في ذلك الوقت نفس العدد من البنات والولد والوالدة، ووجدت معارضة شديدة من البنات، فصرفت النظر عن الزواج، وأبقيت المبلغ مسجلا في الشركة باسمها إلى تاريخه، وبعد ذلك بثلاث سنوات توفي الابن فجأة، ثم توفيت بعده الوالدة يرحمها الله، وحيث إن لي ثلاثة إخوة أشقاء وأخا لأب، فهل أنا آثم فيما أعطيت لزوجتي أم لا؟
ج1: ما وهبته لزوجتك من مال أو غيره حال حياتك جائز لا حرج فيه، ويصبح ملكا للزوجة.
س4: عند تأسيس شركة الراجحي المصرفية اشتريت عدة أسهم باسمي وأسماء زوجتي وبناتي، وبعد التخصيص سجلت جميع الأسهم باسمي، ولكون زوجتي ساهمت بجزء من قيمة تلك الأسهم فقد قمت بتحويل جميع الأسهم باسم زوجتي. فما الحكم في ذلك؟
ج4: إذا كان تحويل الأسهم برضا من له الحق فتنازل عن حقه فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)