فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 275)
الفتوى رقم (21602)
س: أريد أن أوصي لأولاد ولدي بخمس ما أملك، كونه توفي قبلي وهم صغار السن، أرجو إفتائي في هذا الخصوص.
ج: يجوز لك أن توصي لأولاد ابنك الذي توفي في حياتك بالثلث فأقل من مالك؛ لأنهم غير وارثين منك، فلا محذور في الوصية لهم.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)