فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 279)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20920)
س3: لي عمة ربت ابن أختها حتى كبر وزوجته، وزوجت بناتها، للعلم هي أرملة أم لثلاث بنات كلهن تزوجن، فحصل بينها وبينه سوء تفاهم فأخرجته من عندها، وهي الآن لها بيت لا بأس به، وهو لديه غرفة واحدة فقط، وهي تبلغ 57 سنة، وهذا الابن أمه متوفاة، وله إخوة من أبيه فقط، وهو لا يعيش معهم بل يزورهم بعض الأحيان. فماذا تنصحونها بشأن مسكنها: هل توصي له به أم تترك كل شيء على حاله، وبذلك يجب عليه أن يخرج من الغرفة التي هو فيها لورثتها وما إلى ذلك؟ أفيدونا في ذلك.
ج3: إذا أرادت هذه المرأة أن توصي له بجزء من هذا البيت فهذا راجع إليها، بشرط عدم زيادة الوصية على ثلثها.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)