فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 290)
البيت لأخيهم مقابل تسديده لدين أبيهم الذي للبنك العقاري فلا حرج عليهم في ذلك؛ لأنه حق لهم.
ثانيا: إذا تحمل أخوكم قضاء دين أبيكم فهو بالخيار إذا شاء سدده على الأقساط المتبعة لدى البنك العقاري، وإن شاء سدده دفعة واحدة حالا.
ثالثا: إذا تحمل شخص دين الميت فإن ذمة الميت تبرأ ويسقط الدين عنه لكن لا تحقق براءة ذمته إلا بدفع جميع الحق للبنك ولا مانع من تأجيل السداد إذا كان على أقساط مستقبلية، ولا يضر ذلك والدكم إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له، والدين فيه رهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)