فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 297)
فضيلة الشيخ: هل على والدي دين يوقف أعماله؟ علما أننا يا فضيلة الشيخ لا نريد إلزام عمنا بتسديد أي شيء من الأقساط، استفاد منها أم لم يستفد، وإنما نريد الكتابة لولاة الأمر بطلب الإعفاء.
السؤال: هل دين البنك الزراعي دين ذمة ويوقف الأعمال أم لا؟ حيث إن المزرعة مرهونة للبنك؟
ج: الدين باق في ذمة الميت حتى يسدد عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (¬1) » إلا أن تعفيه الحكومة، فعليكم بالمبادرة بتسديد دينه الذي للبنك من تركته حتى تبرأ ذمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجنائز (1079) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2413) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي البيوع (2591) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)