فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 298)
وفقكم الله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس للقاتل من الميراث شيء (¬1) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 4694، برقم (4564) ، والنسائي في (الكبرى) 6120) برقم (6333) ، والدارقطني 496، والبيهقي 6220.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)