فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 302)
الفتوى رقم (21161)
س: أمتلك شقة صغيرة أستخدمها كسكن لي ولزوجتي وبناتي الاثنتين، وقد كتبت اسم زوجتي في عقد ملكية الشقة بحيث تكون مناصفة بيننا على المشاع، وبالطبع لم أتقاض منها أي مبلغ على خلاف ما ذكرته في العقد، والسبب الرئيسي لما أقدمت عليه هو حماية زوجتي وبناتي من بعدي، حيث لا ملاذ لهن إلا هذه الشقة، علما بأنه لا معاش لي ولا أمتلك أي شيء آخر.
والسؤال الآن هو:
1- هل تعتبر هذه الشقة إرثا حال وفاتي؟ علما بأن لي أما على قيد الحياة وإخوة ذكورا وأختا غير متزوجة، وما مصير زوجتي وبناتي؟
2- ما هو موقف الورثة من نصف الشقة الذي أملكه، علما بأن الشقة لا يمكن تقسيمها عمليا؟
3- هل يلزم شرعا بيع الأثاث والأجهزة المنزلية ليقسم الورثة حصيلة البيت، وقد اشتريتها كلها من حر مالي؟
4- في حال احتفاظي بمبلغ من المال في محل السكن لقاء المصروفات المعيشية والطوارئ ـ ولا يعلم به إلا زوجتي ـ هل يكون للورثة نصيب في هذا المال، أم تحتفظ به الزوجة؟ علما بأنه لا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)