فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 304)
الفتوى رقم (21905)
س: أفيدكم بأن والدي توفي، وقد ترك ورثة، وترك مبلغا وقدره (29533) ريالا، كما أن عليه دينا لصندوق التنمية العقاري مبلغا وقدره (128.000) مائة وثمانية وعشرون ألفا. فهل أقوم بتقسيم المبلغ المذكور على الورثة، أم أسدد دين الصندوق العقاري، علما بأن المسكن الذي أخذ من أجله القرض من الصندوق العقاري لا يسكنه أحد الوقت الحاضر، وليس مستأجرا ونجلس فيه عند ذهابنا إلى تلك المنطقة، فأرجو من الله ثم من سماحتكم الفتوى حول المبلغ الموجود والبيت ماذا نعمل به؟
ج: الواجب تسديد ما على الميت من ديون، ثم إنفاذ وصيته إذا كانت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، وما بقي بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية يقسم على الورثة الذين تم حصرهم في الصك؛ لأن الله سبحانه لما ذكر المواريث قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) ، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 12
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)