فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 310)
أكبر أثناء حكمه الهند.
لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬1) » والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1292، 313، 325، والبخاري 85، 6، 8، ومسلم 31233 برقم (1615) ، وأبو داود 3319 برقم (2898) ، والترمذي 4418 برقم (2098) ، والنسائي في (الكبرى) 6108 برقم (6297) ، وابن ماجه 2915 برقم (2740) ، وابن حبان 13387 برقم (6028) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)