فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 311)
وانحصر إرثه الشرعي فينا نحن أولاد أخيه لأب الذكور (علي ومحمد) دون أخواتنا الإناث، وصدر صك شرعي بذلك رقم (9839) وتاريخ 451419هـ إلا أن أخواتنا البنات لا زلن يصررن أن لهن استحقاقا ـ إرثا ـ في عمنا المذكور.
ورغبة منا في لم الشمل بيننا وبين أخواتنا فإننا نود من سماحتكم حفظكم الله إيضاح الحقيقة لهن كاملا في مسألة هذا الإرث. وفقكم الله في إصلاح ذات البين ولم الشمل بين أفراد الأسر وفقا للشرع الحنيف، حفظكم الله.
ج: بعد النظر في الصك الشرعي لحصر الورثة وأن إرث (ع. م. س. ع) انحصر في ابني أخيه الشقيق (ح. م. س. ع) فإن المال يكون لهما تعصيبا، مقسما بينهما بالسوية، وليس لأخواتهما شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)