فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 315)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17805)
س2: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟
ج2: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)