فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 317)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (15885)
س1: أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختين أكبر مني وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج وله ابن، وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام؛ أي أننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة، فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب وتأكل وحدها أو مع النساء، قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (¬1) ، الآية، وقال تعالى:
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)