الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 318)

س2: نسمع كثيرا عندنا في السودان أن الزي السوداني الخاص بالمرأة والمكون من الثوب والفستان هو من الحجاب الشرعي. فهل هذا صحيح، وما هي شروط الزي الإسلامي؟
ج2: لا يكفي في حجاب المرأة الثوب والفستان بل لا بد من ستر الوجه عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (¬1) ، وقال تعالى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬2) ، والخمار غطاء الرأس، أمر سبحانه أن يضفى على النحر، فيلزم من ذلك ستر الوجه، وفي حديث عائشة أن النساء وهن محرمات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يسدلن خمرهن على وجوههن إذا مر بهن الرجال، ولا بد أيضا أن يكون الثوب ضافيا على بدن المرأة مرخى من
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 59
(¬2) سورة النور الآية 31