فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 320)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17880)
س3: الحجاب، الحنابلة: المرأة التي لم تحجب نفسها هي كافرة ولا يجوز الدعاء لها إن ماتت، مهما كانت صلاتها، والحجاب عندهم نوع واحد من خالفته فهي خارج الحجاب.
المالكية، خلاف ذلك، يرون أنها مسلمة وتجوز الصلاة عليها والدعاء لها؟
ج3: حجاب المرأة واجب، وهو: ستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ومن تركت الحجاب تعتبر عاصية وآثمة ويجب إلزامها به، لكنها لا تكفر بذلك عند الحنابلة ولا غيرهم من العلماء؛ لأن ترك الحجاب إنما هو معصية من المعاصي دون الكفر، وليس من نواقض الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)