فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 331)
الفتوى رقم (16007)
س: ما يقول العلماء الحق في مسألة حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله، وفي بلادنا رائج هذا، إذا فرغوا من صلاة الجنازة، ويجلسون في الحلقة ويضعون بالقرآن الدراهم، ويقولون هكذا: جميع الحقوق لله تعالى كانت واجبة في ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والنذور والكفارات، وبعضها أديت منه وبعضها فائتة عنه وهو الآن عاجز عن أداء هذه الحقوق. وبعد هذا يقبض القرآن مع الدراهم واحد منهم ثم أخذ الآخر ثم الآخر إلى آخره، ويظنون أن الدراهم تضعف، ثم يقسمون الدراهم بين الناس. أوضحوا المسألة بالدلائل الشرعية، وأنه يثبت من خير القرون أم لا؟
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)