فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 334)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17496)
س1: أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولازلت أعيش في البادية رزقني الله في شبابي بمولود (ذكر) ولد ميتا. وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بأن لا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك. سماحة الشيخ: ما حكم عملي هذا، وماذا علي؟ أفتوني وفقكم الله.
ج1: السقط إذا ولد ميتا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يختن، وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتا لا يشرع، وليس عليك إلا الاستغفار، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلا، فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)