فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 301)
بالأمراض، ويتصدقون ويقولون هذه صدقة للعافية، ويعتقدون أنهم إذا فعلوا هذا الفعل، الله يصرف عنهم البلايا. ما حكم أكل هذا الطعام؟ ما حكم من يعتقد مثل هذا الاعتقاد؟
ج 2: هذا الذبح بدعة، وهذا الاعتقاد باطل لا يجوز؛ لأنه ليس له أصل في الشرع المطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬2) سنن ابن ماجه المقدمة (46) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)