الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 2 - ص: 301)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18365)
س 2: ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقراءة الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة؟
ج 2: قراءة الفاتحة عند العهد لا أصل لها، والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: