فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 301)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18365)
س 2: ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقراءة الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة؟
ج 2: قراءة الفاتحة عند العهد لا أصل لها، والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى:
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)