فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 315)
الفتوى رقم (17320)
س: «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن نابذهم فقد نجا، ومن اعتزلهم فقد سلم، ومن خالطهم فقد هلك (¬1) » أو كما قال. من فضلكم هل هذا الحديث صحيح؟ لأننا رأيناه في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) ، فقلنا: إنه خالف ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عدة من الصحابة بلغت منزلة المتواتر في عدم الخروج على الإمام، وأيضا نرى ذلك مذهب أهل السنة وأهل الحديث، كما أشار الإمام الطحاوي: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا) . وهل أصبنا أم أخطأنا؟ وضحوا واكشفوا لنا الحقيقة، وإن كان الحديث المذكور صحيحا، فكيف نجمع بينهما؟
ج: الحديث الذي ذكرته صحيح، وليس فيه معارضة لمعتقد أهل السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف ولزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم وإن جاروا، ما لم يحصل منهم كفر بواح؛ لأن المقصود بالمنابذة في الحديث: الإنكار باللسان، كما بينه شراح الحديث.
قال المناوي في (شرح الجامع 4 132) : `فمن نابذهم`
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن أبي شيبة 15 243، والطبراني 11 33 برقم (10973) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)