فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 120)
التمائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (16796)
س 1: ما رأي الدين الإسلامي في حمل التمائم والقيام بالتعويذات؟
ج 1: لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (¬1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (¬2) » والمراد بالرقى: ما كان من غير القرآن والأدعية المشروعة، أما الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية، بأن يقرأ على المريض ويعوذ، فهذا لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (¬3) » ، والتمائم: هي الأشياء التي تحمل أو تعلق لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (4/154) .
(¬2) سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .
(¬3) صحيح مسلم السلام (2200) ، سنن أبي داود الطب (3886) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)