فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 120)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17042)
س5: قال صلى الله عليه وسلم: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه (¬1) » . هل المقصود بالوتر أي نوع من السلاسل الذهبية والفضية؛ لأنني
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزينة (5067) ، سنن أبي داود الطهارة (36) ، مسند أحمد (4/109) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)