الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 3 - ص: 233)

الفتوى رقم (19265)
س: أصحاب الفضيلة أرجو إجابتي عن صحة الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر» .
والسؤال: تفسير كلمة ذي غمر. وقد لجأنا إليكم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) .
ج: الحديث المذكور روي من عدة طرق، منها: ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء (¬2) » أخرجه الترمذي في (جامعه ج 2 ص 48) وقال الترمذي: (لا يصح
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
(¬2) سنن الترمذي الشهادات (2298) .