فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 233)
الفتوى رقم (19265)
س: أصحاب الفضيلة أرجو إجابتي عن صحة الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر» .
والسؤال: تفسير كلمة ذي غمر. وقد لجأنا إليكم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) .
ج: الحديث المذكور روي من عدة طرق، منها: ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء (¬2) » أخرجه الترمذي في (جامعه ج 2 ص 48) وقال الترمذي: (لا يصح
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
(¬2) سنن الترمذي الشهادات (2298) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)