فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 234)
عندي من قبل إسناده) . وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ج 10 ص 155) وقال: هذا ضعيف. وأخرجه الدارقطني (529) وقال: ضعيف لا يحتج به.
وقد ورد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه» أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 2 ص 204، 225- 226) . وأخرجه أبو داود في (سننه، برقم 3600، 3601) . وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ج 10 ص 200) . والدارقطني (528) . وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص ج 4 ص 198) : وسنده قوي، وعلى ذلك فالحديث من هذا الطريق صحيح ويحتج به.
ومعنى كلمة «ذي غمر» الواردة في الحديث: جاء في (الفتح الرباني ج 5 ص 220) : (وقوله: «ولا ذي غمر» بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة: أي: حقد وضغن. قال الخطابي: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة) .
أما الخيانة في الحديث فلا تختص بخيانة أمانات الناس، بل ذلك عام في كل من ترك شيئا مما أمر الله به عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عدلا ولا تجوز شهادته؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) .
¬__________
(¬1) سورة الأنفال الآية 27
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)