فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 10)
واستمتاعه بها بملك اليمين، وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، ونفاه الأقلون بناء منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام كل منهم ببلاد متباعدة، فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع، ومعرفته كما في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) .
ومما استدل به المثبتون قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬1) .
وانظر بقية الأدلة في (ص 176 - 192 من ج 19) ، و (ص 10، 11 من ج 20) من (مجموع الفتاوى) لابن تيمية، وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع، في الجزء الأول من كتاب (الإحكام) للآمدي. واستدل الأقلون وهم النفاة بأن علماء هذه الأمة تفرقوا بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاد متباعدة، فمعرفة الحكم
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 115
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)