فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 11)
والاطلاع على الإجماع متعذر، ولهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب) وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع ومعرفته كما في المثالين المذكورين، وكما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه وأجيب عن قول الإمام أحمد المتقدم بأنه قال ذلك عن طريق الورع والزجر عن الجرأة على دعوى الإجماع دون تحر وتتبع لأقوال العلماء، أو قال ذلك في حق من ليس له معرفة، أو أنه أنكر إجماع من بعد الصحابة، أو من بعد القرون الثلاثة المحمودة. انظر ص 315، 316 من (مسودة آل تيمية) .
وأخيرا فالقول بثبوت الإجماع في عهد الصحابة قريب؛ لقلة العدد وتقارب البلاد نسبيا، والسعي الحثيث في طلب العلم، والحرص عليه مع انحصار الخلاف وضيق دائرته، وعلى تقدير الاطلاع على إجماع من بعدهم في أي عصر فهو حجة، وعلى هذا تحمل الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رضي الله عنه في إمكان الإجماع والاطلاع على ثبوته.
ثانيا: ما يصدر من (مجمع الفقه الإسلامي) من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه - لا يعتبر إجماعا شرعيا؛ لأن أعضاءه ليسوا جميع أهل الحل والعقد من هذه الأمة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)