فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 128)
السؤال التاسع من الفتوى رقم (20361)
س 9: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد، كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها على الضرس.
ج 9: إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم، أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز؛ لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (¬1) » ، وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (4/154) .
(¬2) سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)