فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 129)
الحلف بغير الله
الفتوى رقم (17169)
س: هل القسم بغير الله تبارك وتعالى من المعاني لا يكون شركا، والقسم بغير الله تبارك وتعالى من الذوات هو الذي يكون شركا؟
ج: الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬1) » ، وإن قصد في قسمه تعظيم المقسم به كتعظيم الله فهو شرك أكبر، وسواء أقسم بالذوات أو بمعانيها كل ذلك غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/125) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)