فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 38)
العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد وأحيانا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.
ج 1: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردا إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)