فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 38)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19160)
س1: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء (البول) ، يخرج مع البول ماء أصفر (مني) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء (مني) ؟
ج 1: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وأما خروجه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)