فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 71)
الفتوى رقم (14683)
س: في يوم ذهبنا لتشييع جنازة رجل توفي، ودخلنا المسجد لنصلي صلاة الجنازة، فتوجهنا إلى الوضوء وصلينا على الجنازة، ثم دفناها ورجعنا من تشييع الجنازة، وكان المغرب قد حان وقت صلاته، فدخلنا المسجد لنصلي صلاة المغرب، فقال قائل: من كان في تشييع الجنازة يتوضأ وضوءا جديدا؛ لأن وضوء صلاة الجنازة لا يصح لصلاة الفرض، فكان منا المعارض على هذا الرأي ومنهم الموافق، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أفيدونا سيادتكم عن هذا الموضوع بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجوز لمن توضأ لغير الفريضة أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)