فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 71)
الفتوى رقم (16100)
س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟
ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)