الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 71)

الفتوى رقم (16100)
س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟
ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء