فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 73)
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (¬1) » رواه مسلم. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتوضئ: «لا تسرف لا تسرف (¬2) » رواه ابن ماجه. مع عموم الأدلة في النهي عن الإسراف. وأما الشك في خروج الريح بعد الوضوء، فلا يؤثر ولا تبطل به الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: «لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا (¬3) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 3 259 (بمعناه) والبخاري 1 58، ومسلم 1 258 برقم (325) .
(¬2) (سنن ابن ماجه) 1 147 برقم (424) .
(¬3) صحيح البخاري البيوع (2056) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/39) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)