الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 73)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18455)
س 2: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.
ج 2: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله