الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 142)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16645)
س1: هل تمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬1) .
ج1: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك بقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد (¬2) » ، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة يونس الآية 62
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .