الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 142)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16062)
س2: سألني رجل فقال: إن الحديث يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (¬1) » وذكر الحديث، فقال: لو ذهبت إلى قبر الحسين أو السيدة زينب لزيارة القبور فقط، وليس للصلاة في المسجد أو التبرك بالمقبور، فهل هذا حرام؟
ج2: زيارة القبور من دون سفر مشروعة في حق الرجل خاصة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (¬2) » خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) . أما مع السفر أو لقصد التبرك
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
(¬2) صحيح مسلم الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (2034) ، سنن أبي داود الجنائز (3234) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، ما جاء في الجنائز (1572) ، مسند أحمد (2/441) .