فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 134)
الفجر في المسجد، فماذا أفعل هل أتيمم؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأول: الأصل وجوب الاغتسال بالماء من الاحتلام الذي حصل معه إنزال المني، لكن إذا كان الغسل يسبب لك مرضا جاز لك العدول إلى التيمم؛ لأن التيمم يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله بسبب المرض.
ثانيا: صلاة الجماعة واجبة، والغسل شرط لصحة الصلاة، فإذا وجدت الماء وجب عليك الغسل، ولا يجوز لك التيمم من أجل إدراك الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)