الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 134)

السؤال الثالث الفتوى رقم (15631)
س3: إنه استيقظ إنسان في صلاة الصبح، فوجد نفسه جنبا ولا يستطيع أن يغتسل، ماذا يفعل؟
ج 3: من استيقظ الفجر فوجد نفسه جنبا فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل أداء الصلاة. أما الصيام فيجوز له أن يصوم وهو جنب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، والاحتلام لا يبطل الصوم إذا وقع نهارا؛ لأنه بغير اختيار الإنسان، وإنما يلزم الغسل إذا أنزل المني. وإن كان في مكان