فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 134)
السؤال الثالث الفتوى رقم (15631)
س3: إنه استيقظ إنسان في صلاة الصبح، فوجد نفسه جنبا ولا يستطيع أن يغتسل، ماذا يفعل؟
ج 3: من استيقظ الفجر فوجد نفسه جنبا فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل أداء الصلاة. أما الصيام فيجوز له أن يصوم وهو جنب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، والاحتلام لا يبطل الصوم إذا وقع نهارا؛ لأنه بغير اختيار الإنسان، وإنما يلزم الغسل إذا أنزل المني. وإن كان في مكان
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)