فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 198)
الفتوى رقم (16268)
س: سائل يقول: أثناء غسله العضو (الذكر) من أثر البول، ينتشر بعض الماء المستعمل إما على الأنثيين أو غيرهما من الفرج، أو يرتد إليه هذا الماء من ظهر المقعد المخصص لقضاء الحاجة، حيث إن بعض الحمامات تكون أرضية المقعد المشار إليه، قريبة بحيث يستحيل على المستنجي التحرز من عودة بعض أجزاء الماء المستعمل إليه، لا سيما مع استخدام اللي المخصص للتنظيف.
ويذكر أنه يحاول غسل ما يصيبه من هذا الماء، وذلك بعدما قرأ في كتب بعض المذاهب التي تذكر نجاسة الغسالة المنفصلة عن محل النجاسة، إلا أنه أصيب بالشكوك بأنه لا يستقصي غسل
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)