فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 199)
المحل الذي يصيبه الماء المستعمل، حتى لقد أصيب بالوسواس، مما جعله أحيانا يغتسل بعد الاستنجاء. فما توجهونه به؟ علما أن هذه الحالة قد تكون شبه عامة، نظرا لهذه الحمامات التي عم استخدامها في البيوت وعند المساجد.
ج: الواجب التحرز من النجاسات والتطهر منها؛ لأنه لا تصح صلاة عبد متلبس عالم بها، وما ينتشر من الماء عند غسل السبيلين إن كان فيه شيء من النجاسة وجب تطهيره، وإلا فلا شيء فيه، والأصل السلامة وعدم النجاسة، وعليه الحذر مما يجلب الوسوسة إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)