الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 335)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16684)
س 2: صليت خلف إمام صلاة التراويح في رمضان وفي إحدى الركعات الأولى قرأ من سورة المطففين هذه الآية: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ} (¬1) {وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ} (¬2) {كِتَابٌ مَرْقُومٌ} (¬3) فقال بعد مرقوم يشهده المقربون والأصل في الآية: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبين} (¬4) ثم ركع وهو في أثناء الركوع تذكر خطأه إذ أنه لم يرد عليه أحد فتذكر من نفسه فرفع من الركوع والتفت إلى المأمومين وقال لهم: لقد بطلت الركعة؛ لأنني غيرت معنى القرآن تغييرا فاحشا، ثم كبر وأعاد الركعة وأكمل الصلاة.
أ- ما صحة كلام هذا الإمام من حيث بطلان الركعة؟
¬__________
(¬1) سورة المطففين الآية 7
(¬2) سورة المطففين الآية 8
(¬3) سورة المطففين الآية 9
(¬4) سورة المطففين الآية 10