فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 336)
ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟
ج 2: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬1) الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286
(¬2) صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)