فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 441)
الأخير من الصلاة فماذا يتصرف؟
ج 2: إذا أحدث الإمام أثناء صلاته فإنه يقطع صلاته ويقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح فجاز لهم البناء عليه، وإن أتموها وحدهم جماعة أو فرادى جاز ذلك وأجزأتهم، أما الإمام فتنتقض طهارته ويبطل ما مضى من صلاته فينصرف من صلاته ويجدد وضوءه ويعيد الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)