الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 441)

السؤال الأول من الفتوى رقم (17290)
س 1: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟
ج 1: من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (¬1) » وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .