فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 21)
الفتوى رقم (15730)
س: إذا قام الإمام للإتيان بركعة خامسة ثم تذكر وهو واقف أنها الخامسة فهل يتمها أو يجلس ولا يأتي بها؟
ج: لا يجوز للمصلي القيام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وإذا تعمد القيام بطلت صلاته وإذا قام ساهيا وجب عليه الرجوع عندما يذكر ولا يتم الخامسة وعليه السجود للسهو وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)