فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 21)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19673)
س2: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟
ج2: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)