فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 56)
الفتوى رقم (14655)
س: هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر قبل صلاة العشاء أم لا؟
ج: إن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما روى الإمام أحمد عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر (¬1) » ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (استحباب الوتر) رقم (1418) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في فضل الوتر) ، رقم (452) ، وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الوتر) ، رقم (1168) ، ورواه أحمد (2180، 208) ، من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.
(¬2) صحيح البخاري الصلاة (473) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)