فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 56)
الفتوى رقم (16536)
س: رجل يصلي الوتر بعد الساعة الثانية مساء أي بعد منتصف الليل ويصلي خمس ركعات مع بعضها هل يستمر على ذلك؟ أم يصلي قبل الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل؟ وهل يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة أم يستمر على الركعات
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)