الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 56)

الفتوى رقم (16536)
س: رجل يصلي الوتر بعد الساعة الثانية مساء أي بعد منتصف الليل ويصلي خمس ركعات مع بعضها هل يستمر على ذلك؟ أم يصلي قبل الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل؟ وهل يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة أم يستمر على الركعات