الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 59)

ج3: وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاتها آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام لكن من صلاها أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة (¬1) » وصلاة الضحى مشروعة وأقلها ركعتان وإن صلى أكثر من ذلك فله أجر ذلك، وأفضل الصلاة في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .
(¬2) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .