فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 59)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20756)
س2: من لم يصل الوتر قبل طلوع الفجر فهل يصلي الوتر قبل صلاة الصبح إذا تأخر الإمام وكيف يصليها واحدة أم اثنتين وجزاكم الله خيرا؟
ج2: وقت صلاة الوتر من بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر الثاني والأفضل أن تؤدى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها بنوم أو نحوه، وإذا طلع الفجر ولم يصل ما اعتاده من قيام الليل أو فاته الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)